شؤون برلمانية
الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني المتضمن القانون الجنائي
نواكشوط, 27/04/2018
صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها مساء اليوم الجمعة، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، النائب محمد يحيى ولد خرشي، على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة 306 من الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 09 يوليو 1983م المتضمن القانون الجنائي.وأوضح وزير الدفاع الوطني السيد جالو ممادو باتيا، وزير العدل وكالة، خلال عرضه لمشروع القانون، أمام السادة النواب، أن ديباجة دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية أكدت أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للقانون، كما نصت المادة الخامسة من الدستور كذلك على أن الإسلام هو دين الشعب والدولة.
وأضاف أن هذه الترتيبات الدستورية تقتضي إلزامية تقييد جميع النصوص بالشريعة الإسلامية ومواءمتها، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الموريتاني المعمول به منذ سنة 1983 هو عصارة عمل وتنقيح لجنة من العلماء والقضاة المبرزين شكلت حينذاك لهذا الغرض.
وقال إن الأمر القانوني المتضمن القانون الجنائي كأي نص آخر ينبغي أن يخضع للمراجعة والتحيين كلما دعت لذلك ضرورات الاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي تفرز أنماطا جديدة من المخالفات لم تكن معروفة ولا حتى متصورة إلى وقت قريب.
وأشار وزير الدفاع الوطني، وزير العدل وكالة، إلى أن الفقرة الثانية من المادة 306 قد نصت على ما يلي: " كل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن الإسلام صراحة أو قال أو فعل ما يقتضي أو يتضمن ذلك، أو أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثلاثة أيام يستتاب أثناءها فإن لم يتب حكم عليه بالقتل كفرا وآل ماله إلى بيت مال المسلمين. وإن تاب قبل تنفيذ الحكم عليه رفعت قضيته بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة العليا. وبتحقق هذه الأخيرة من صدق التوبة، يتم إسقاط الحد عنه وإعادة ماله إليه. وفي جميع الحالات التي يدرء فيها الحد عن المتهم بالردة يمكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
ونبه إلى أنه قد تبين أن الترتيبات التي تنص عليها هذه المادة تخالف الراجح من مذهب الدولة، الذي هو المذهب المالكي، لذلك اقتضت الحاجة أن يأتي مشروع القانون الحالي لتدارك هذا الخلل واعتبار الساب أو المستهزئ زنديقا يعاقب بالقتل حدا وإن تاب مع رفع غرامته من 50000 إلى 600000 أوقية.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون، الذي سيساهم في درء حالات الإلحاد التي تسجل من حين لآخر، والتي تعتبر غريبة على مجتمعنا المحافظ.
وأكدوا على ضرورة تحصين المجتمع بالاعتماد على المناهج التعليمية التي يجب أن تركز على خصوصيات المجتمع العقدية والثقافية، مبرزين الدور الذي يمكن أن يلعبه العلماء والفقهاء في الحفاظ على هذه الخصوصيات. آخر تحديث : 27/04/2018 21:40:05
آخر الأخبار
الكل- 27/08تسجيل 237 حالة شفاء، و 6 وفيات، و 246 إصابة جديدة بكورونا
- 27/08جهة نواكشوط تبحث آلية تجهيز مؤسسات تعليمية في العاصمة
- 27/08وزير الزراعة ومفوضة الأمن الغذائي يترأسان اجتماعا مشتركا للمزارعين في مدينة كيهيدي
- 27/08كوركول: ورشة لتعميم دليل إجراءات الطوارئ في حالة الأزمات الحدودية
- 27/08الحوض الشرقي: الوالي يعاين كيفية انتقاء الملفات في فرع وكالة تشغيل الشباب بالنعمه
- 27/08ترارزة : تلقيح 34 ألف مواطن من ضمنها 24186 تلقت "جونسون" ضد كوفيد19
- 27/08تكانت: اجتماع تحسيسي للجنة الجهوية لمحأربة التدخين
- 27/08وزارة الصحة تصدر حصيلة عمل مفتشية الصيدلة على مستوى انواكشوط
- 27/08النشرة اليومية للطوارئ: سيول بين النعمة وآمورج وتعطل في الشبكة المائية في باركيول
- 27/08انواكشوط الغربية: الوالي يحث على الشفافية في عملية تخزين المعلومات بشباك التشغيل
افتتاحيات
ونجحت رئاسة "الشباب والأمل"
تحتضن العاصمة اتشادية انجامينا غدا الاثنين فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل بمشاركة
تحتضن العاصمة اتشادية انجامينا غدا الاثنين فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول مجموعة الخمس بالساحل بمشاركة
